منتديات تونس 2050
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
المواضيع الأخيرة
صحيفة الشرق الأوسط السبت مايو 22, 2021 6:39 amAdmin
صحيفة القدس العربي السبت مايو 22, 2021 6:37 amAdmin
صحيفة العرب اللندنية السبت مايو 22, 2021 6:35 amAdmin
صحيفة العربي الجديد السبت مايو 22, 2021 6:33 amAdmin
مجلة التسلية والترفيهالخميس مايو 06, 2021 11:34 amAdmin
سلسلة رمضان يجمعناالثلاثاء أبريل 27, 2021 10:19 pmAdmin
Salam | سلامالثلاثاء أبريل 27, 2021 10:10 pmAdmin
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
المدير العام
المدير العام
المساهمات : 4143
نقاط : 5608
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 31/01/2021
العمر : 34
الموقع : تونس 2050
https://tn50.yoo7.com

الصّداق القيرواني Empty الصّداق القيرواني

الأربعاء مارس 03, 2021 5:02 am
بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد أقرّت الشريعة الإسلامية الزّواج لما فيه من ضبط للنسل وحفظ للأسرة والنّسب، واشترطت المودة والطمأنينة لقوله تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".


وقد أقر فقهاء المالكيّة وجوب رضاء البنت البكر عند عقد الزّواج.


وأضاف الإمام سحنون في المدوّنة "أن حكم الثيب بيدها ولا وكيل عليها في ذلك".


وقام الزواج في المجتمعات الإسلامية على مجموعة من الحقوق والواجبات الشّرعيّة.


وقد تنضاف إليها بعض الشروط التي يتعين الإيفاء بها، لقوله عليه الصلاة والسلام "أحقّ بعض الشّروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج".


وكان من أهم ما اختصت به القيروان ذلك الشرط المنصوص عليه في عقد القران والذي يقضي بأن لا يتزوج الرجل على المرأة التي يدخل عليها وأن لا يتسرّى إلا برضاها، وهو ما أصبح يُعرف في المصادر بالصداق القيرواني.


ولئن اختصّت القيروان بهذا الصداق، فإننا نجد صدى له في بعض البلدان الإسلامية منذ العهد الإسلامي المبكّر كما نكتشف ذلك من خلال البرديّات المصريّة التي تعود إلى القرن الثاني للهجرة.


وقد التزم المجتمع القيرواني في القديم إلى عهد قريب بهذا الشرط، حيث نجد أقدم أثر له فيما ذكره الإخباريّون من أنّ الخليفة المنصور قد لجأ، قبل نجاح الدّعوة العباسيّة واعتلائه عرش الخلافة إلى إفريقية متسترا ونزل ضيفا بالقيروان على المنصور بن يزيد الحميري، فأعجب بابنته "أروى" وبهر بجمالها فخطبها إلى أبيها وتزوّجها وقد اشترط لها أبوها في عقد زواجها ألاّ يتزوج أبو جعفر المنصور غيرها ولا يتّخذ السراري معها، فإن تسرّى عليها كان طلاقها بيدها.


نجد في رسوم صداق أهل القيروان عبارة تؤكّد هذا الشرط وهي "وبعد تمام العقد وانبرامه طاع الزوج لزوجته بالجعل التحريمي على عادة نساء القيروان طوعا تامّا" و"لا يتزوّج عليها امرأة سواها إلاّ بإذنها ورضاها، وإلاّ فأمر الدّاخلة عليها بيدها تطلّقها عليه بأي أنواع الطّلاق شاءت من الواحدة إلى الثلاثة".


ويبقى هذا الشرط معلّقا بإذن الزوجة ورضاها ونحو ذلك، وإلاّ فهي طالق وأمر نفسها بيدها أو التي يتزوّج عليها طالق أو أمر التي يتزوّج بيد الأولى.


وشرط التسري مثل شرط الزواج باطل مع زواج النّكاح.


ولم يتوقّف الزواج حسب هذه العادة إلا مع صدور مجلّة الأحوال الشخصية سنة 1956.


وهكذا فإنّ تعدّد الزوجات لم يكن معمولا به في القيروان إلا نادرا لأنّ المجتمع القيرواني لم يكن يسمح بذلك، إلا في حالات عقم أو مرض الزوجة الأولى.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى